فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 377

(فَصْلٌ)

* إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْأَلةِ مِيرَاثٍ فِيهَا إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ، أَوْ أَعْمَامٌ أَوْ [1] وَبَنُوهُمْ؛ سَأَلَ: مِنْ أَبَوَيْنِ هُمْ؟ أَوْ مِنْ أَبٍ؟ أَوْ مِنْ أُمٍّ؟

* وإِنْ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلةٍ عَائِلَةٍ؛ بَيَّنَ سَهْمَ [كُلِّ شَخْصٍ] [2] ، مِمَّا عَالتْ إلَيْهِ [الْمَسْأَلةُ] [3] .

فَمَنْ خَلَّفَ زَوْجَةً وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ:

قَال:"لِلزَّوْجَةِ ثُمُنُ عَائِلٍ"، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.

أَوْ يَقُوُل:"صَارَ ثُمُنها تُسْعًا"، كَمَا قَالهُ فِيهَا عَلِيٌّ -رضي الله عنه- عَلَى الْمِنْبَرِ [4] .

أَوْ يَقُولُ:"لَهَا كَذَا وَكَذَا سَهْمًا مِنْ أَصْلِ كَذَا وَكَذَا سَهْمًا".

* وَإِنْ كَانَ فِي الْمَذْكُورِينَ مَنْ لَا يَرِثُ، أَوْ يَسْقُطُ تَارَةً؛ بَيَّنَهُ.

* وَإِنْ سُئِلَ عَنْ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ، بِمَنْ تَرِثُ الْأَنْثَى مَعَ أَخِيهَا غَيْرِ وَلَدِ الْأُمِّ؟ قَال:"لِلذَّكَرِ كَذَا وَكَذَا سَهْمًا، مِنْ أَصْلِ كَذَا وَكَذَا سَهْمًا، وَلِلْأُنْثَى نِصْفُهُ، وَهُوَ كَذَا وَكَذَا [سَهْمًا] [5] مِنَ الأْصْلِ الْمَذْكُورِ"، أَوْ [6] نَحْوَ ذَلِكَ.

(1) في (ب) : و.

(2) في (أ) : الوارث.

(3) من (ب) .

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) رقم: 31202.

(5) من (أ) .

(6) في (ب) : و.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت