فَصْلٌ
* وَالْعَدْلُ:
-مَنِ اسْتَمَرَّ عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبِ، وَالْمَنْدُوبِ، وَالصِّدْقِ.
-وَتَرْكِ الْحَرَامِ، وَالْمَكْرُوهِ، وَالْكَذِبِ.
-مَعَ حِفْظِ [1] مُرُوءَتِهِ.
-وَمُجَانبَةِ الرَّيْبِ وَالتُّهَمِ، بِجَلْبِ نَفْعٍ وَدَفْعِ ضَرَرٍ [2] .
فَإِنْ كَانَ هَذَا وَصْفَهُ ظَاهِرًا، وَجُهِلَ بَاطِنُهُ؛ فَفِي كَوْنِهِ عَدْلًا خِلافٌ.
وَظَاهِرُ مَذْهَبِنَا: أَنهُ لَيْسَ عَدْلًا، كَمَا لَوْ عُلِمَ أَنَّ بَاطِنَهُ بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ.
وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ: لَيْسَ بِعَدْلٍ مَنْ يَقُولُ [3] عَلَى اللهِ وَعَلَى [4] رَسُولِهِ، أَوْ غَيْرِهِمَا، أَوْ جَازَفَ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، مَعَ إِثْمِهِ بِذَلِكَ، وَإِسْقَاطِ [5] مُرُوءَتِهِ.
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ [6] .
(1) من (أ) و (ف) و (ص غ) ، وفي (ب) : حفظه.
(2) نقل هذا النص الطوفي عن ابن حمدان، وعلق بما يأتي:"قلت: ولا ضرورة في هذا التعريف إلى ذكر الصدق؛ لأن فعل الواجب وترك الحرام تناولاه".
(3) من (أ) و (ف) ، وفي (ب) : تقوَّل.
(4) من (ب) و (ف) ، وفي (أ) : أو على.
(5) من (ب) و (ف) ، وفي (أ) : أو إسقاط.
(6) يُنظر (كتاب الشهادات) من كتب الفقه.