فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 377

فَصْلٌ

* وَالْعَدْلُ:

-مَنِ اسْتَمَرَّ عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبِ، وَالْمَنْدُوبِ، وَالصِّدْقِ.

-وَتَرْكِ الْحَرَامِ، وَالْمَكْرُوهِ، وَالْكَذِبِ.

-مَعَ حِفْظِ [1] مُرُوءَتِهِ.

-وَمُجَانبَةِ الرَّيْبِ وَالتُّهَمِ، بِجَلْبِ نَفْعٍ وَدَفْعِ ضَرَرٍ [2] .

فَإِنْ كَانَ هَذَا وَصْفَهُ ظَاهِرًا، وَجُهِلَ بَاطِنُهُ؛ فَفِي كَوْنِهِ عَدْلًا خِلافٌ.

وَظَاهِرُ مَذْهَبِنَا: أَنهُ لَيْسَ عَدْلًا، كَمَا لَوْ عُلِمَ أَنَّ بَاطِنَهُ بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ.

وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ: لَيْسَ بِعَدْلٍ مَنْ يَقُولُ [3] عَلَى اللهِ وَعَلَى [4] رَسُولِهِ، أَوْ غَيْرِهِمَا، أَوْ جَازَفَ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، مَعَ إِثْمِهِ بِذَلِكَ، وَإِسْقَاطِ [5] مُرُوءَتِهِ.

وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ [6] .

(1) من (أ) و (ف) و (ص غ) ، وفي (ب) : حفظه.

(2) نقل هذا النص الطوفي عن ابن حمدان، وعلق بما يأتي:"قلت: ولا ضرورة في هذا التعريف إلى ذكر الصدق؛ لأن فعل الواجب وترك الحرام تناولاه".

(3) من (أ) و (ف) ، وفي (ب) : تقوَّل.

(4) من (ب) و (ف) ، وفي (أ) : أو على.

(5) من (ب) و (ف) ، وفي (أ) : أو إسقاط.

(6) يُنظر (كتاب الشهادات) من كتب الفقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت