فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 377

* أَمَّا صِفَتُهُ: فَهُوَ كُلُّ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلْفُتْيَا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ، وَإِنْ كَانَ مُتَمَيِّزًا [1] .

* وَالتَّقْلِيدُ:"قَبُولُ قَوْلِ مَنْ [2] يَجُوزُ عَلَيْهِ الإصْرَارُ عَلَى الْخَطَأِ، بِغَيْرِ حُجَّةٍ،[عَلَى نَفْسِ مَا قُبِلَ قَولُهُ فِيهِ".

وَقِيلَ:"هُوَ قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ] [3] مُلْزِمَةٍ" كَمَا سَبَقَ.

أَخْذًا مِنَ الْقِلَادَةِ فِي الْعُنُقِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَفْتِيَ يَتَقَلَّدُ قَوْلَ الْمُفْتِي كَالْقِلَادَةِ فِي عُنُقِهِ، أَوْ أنَّهُ قَلَّدَ ذَلِكَ الْمُفْتِيَ، وَتَقَلَّدَ الْمُفْتِي فِي عُنُقِهِ حُكْمَ مَسْأَلةِ الْمُسْتَفْتِي [4] .

* وَيَجِبُ الاسْتِفْتَاءُ فِي كُلُّ حَادِثَةٍ لَهُ يَلْزَمُهُ [5] تَعَلُّمُ حُكْمِهَا.

* وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْبَحْثُ حَتَّى يَعْرِفَ صَلَاحِيَّةَ مَنْ يَسْتَفْتِيهِ لِلْفُتْيَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ عَرَفَهُ.

* وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّرْجِيحُ لِمُفْتٍ يُفْتِيهِ عَلَى غَيْرِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ [6] .

* وَلَا يَكْتَفِي بِكَوْنِهِ عَالِمًا أَوْ مُنْتَسِبًا إِلَى الْعِلْمِ، وَإِنِ انْتَصَبَ فِي مَنْصِبِ التَّدْرِيسِ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مَنَاصِبِ أَهْلِ العِلْمِ، فَلَا يَكْتَفِي بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ.

(1) يُنظر: (العُدة) : 5/ 1601، (الواضح) : 1/ 287، و (أدب المُفتي) : 157، و (المسودة) : 2/ 846 و 928، و (مقدمة المجموع) : 1/ 117، و (الدر النضيد) : 362.

(2) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : من لا.

(3) من (أ) .

(4) يُنظر: (العُدة) : 4/ 1216، و (الواضح) : 5/ 137، و (التمهيد) : 4/ 395، و (روضة الناظر) : 3/ 1016، و (المسودة) : 2/ 850 و 973، و (أصول ابن مفلح) : 4/ 1531، و (التَّحبير) : 8/ 4011.

(5) في (أ) : ويلزم.

(6) يُنظر: (روضة الناظر) : 3/ 1024.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت