فَصْلٌ
* فإِنْ أَجَابَ فِي شَيْءٍ بِكِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوْ قَوْلِ صَحَابِيٍّ [1] :
كَانَ الْحُكْمُ مَذْهَبَهُ؛ لأَنَّهُ اعْتَقَدَ مَا ذَكَرَهُ دَلِيلًا حَيْثُ أَجَابَ [فِيهِ] [2] ، وَأَفْتَى بِحُكْمِهِ، وَإِلَّا لَبَيَّنَ مُرَادَهُ مِنْهُ غَالِبًا.
وَلأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ حُجَّةٌ عِنْدَهُ، فَلَوْ كَانَ مُتَأَوَّلًا أَوْ مُعَارَضًا؛ لَتَوَقَّفَ فِيهِ.
(1) يُنظر: (تهذيب الأجوبة) : 1/ 320، و (الرعاية) : 1/ 26، و (الحاوي) : 55، و (المسودة) : 2/ 944، و (الفروع) : 1/ 47، و (حاشية ابن قندس) : 1/ 47، و (الإنصاف) : 30/ 376، و (المعونة) : 11/ 584.
(2) من (أ) .