فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 377

فَصْلٌ

* إِذَا سَبَقَ بِالْجَوَابِ [1] مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلفَتْوَى [2] ؛ لَمْ يُفْتِ مَعَهُ، لِأنَّهُ تَقْرِيرٌ [3] لِمُنْكَرٍ، بَلْ يَضْرِبُ عَلَى ذَلِكَ بِإِذْنِ صَاحِبِ الرُّقْعَةِ.

* وَلَو لَمْ يَسْتَأْذِنْهُ [4] فِي هَذَا الْقَدْرِ؛ جَازَ.

* لَكِنْ لَيْسَ لَهُ احْتِبَاسُ الرُّقْعَةِ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا.

* ولَهُ انْتِهَارُ السَّائِلِ وَزَجْرُهُ، وَتَعْرِيفُهُ قُبْحَ مَا أَتَاهُ، وَأنَهُ قَدْ كَانَ وَاجِبًا [5] عَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنْ أَهْلِ الْفَتْوَى [6] ، وَطَلَبُ فُتْيَا مَنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ.

* وَإِنْ رَأَى فِيهَا اسْمَ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ؛ سَأَلَ عَنْهُ.

* فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ؛ فَوَاسِعٌ لَهُ [7] أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْفَتْوَى مَعَهُ؛ خَوْفًا مِمَّا قُلْنَاهُ.

* وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي مِثْلِ هَذَا يَكْتُبُ عَلَى ظَهْرِهَا [8] .

وَالأوْلَى فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ أَنْ يُشِيرَ عَلَى صَاحِبِهَا بِإِبْدَالِهَا، فَإِنْ أَبَى ذَلِكَ؛ أَجَابَهُ شَفَاهًا.

(1) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : الجواب.

(2) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : للفتيا.

(3) من (أ) ، وفي (ب) : تقريرًا.

(4) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : يستأذن.

(5) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : واجب.

(6) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : الفتيا.

(7) من (ب) و (د) ، وفي (أ) : وله.

(8) (أدب المُفتي) : 146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت