فَصْلٌ
* إِذَا سَبَقَ بِالْجَوَابِ [1] مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلفَتْوَى [2] ؛ لَمْ يُفْتِ مَعَهُ، لِأنَّهُ تَقْرِيرٌ [3] لِمُنْكَرٍ، بَلْ يَضْرِبُ عَلَى ذَلِكَ بِإِذْنِ صَاحِبِ الرُّقْعَةِ.
* وَلَو لَمْ يَسْتَأْذِنْهُ [4] فِي هَذَا الْقَدْرِ؛ جَازَ.
* لَكِنْ لَيْسَ لَهُ احْتِبَاسُ الرُّقْعَةِ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا.
* ولَهُ انْتِهَارُ السَّائِلِ وَزَجْرُهُ، وَتَعْرِيفُهُ قُبْحَ مَا أَتَاهُ، وَأنَهُ قَدْ كَانَ وَاجِبًا [5] عَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنْ أَهْلِ الْفَتْوَى [6] ، وَطَلَبُ فُتْيَا مَنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ.
* وَإِنْ رَأَى فِيهَا اسْمَ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ؛ سَأَلَ عَنْهُ.
* فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ؛ فَوَاسِعٌ لَهُ [7] أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْفَتْوَى مَعَهُ؛ خَوْفًا مِمَّا قُلْنَاهُ.
* وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي مِثْلِ هَذَا يَكْتُبُ عَلَى ظَهْرِهَا [8] .
وَالأوْلَى فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ أَنْ يُشِيرَ عَلَى صَاحِبِهَا بِإِبْدَالِهَا، فَإِنْ أَبَى ذَلِكَ؛ أَجَابَهُ شَفَاهًا.
(1) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : الجواب.
(2) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : للفتيا.
(3) من (أ) ، وفي (ب) : تقريرًا.
(4) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : يستأذن.
(5) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : واجب.
(6) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : الفتيا.
(7) من (ب) و (د) ، وفي (أ) : وله.
(8) (أدب المُفتي) : 146.