* وَإِنْ خَافَ فِتَنةً [مِنَ الضَّرْبِ] [1] عَلَى فُتْيَا مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لَهَا، وَلَمْ تَكُنْ خَطَأً؛ امْتَنَعَ مِنَ الفُتْيَا مَعَهُ.
* فَإِنْ غَلَبَتْ فتاوِيهِ؛ لِتَغَلُّبِهِ عَلَى مَنْصِبِهَا بِجَاهٍ أَوْ تَلْبِيسٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، بحَيْثُ صَارَ امْتِنَاعُ الْأَهْلِ مِنَ [2] الْفُتْيَا مَعَهُ ضَارًّا بِالْمُسْتَفْتِينَ [3] ؛ فَلْيُفْتِ مَعَهُ، وَلْيَتَلَطَّف مَعَ ذَلِكَ فِي إِظْهَارِ قُصُورِهِ لِمَنْ يَجْهَلُهُ [4] .
(1) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : إذا ضرب.
(2) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : عن.
(3) في هامش (ب) : خ- أي في نسخة- المستفتي.
(4) يُنظر: (أدب المُفتي) : 145، و (الإحكام) للقرافي: 247، و (مقدمة المجموع) : 1/ 113، و (الدر النضيد) : 354، و (منار أصول الفتوى) : 313.