فَصْلٌ
* فَإِنْ نُقِلَ [عَنْهُ] [1] فِي مَسْأَلَةٍ [وَاحِدَةٍ] [2] قَوْلَانِ مُخْتَلِفَانِ، وَلَمْ يُصَرِّحْ هُوَ وَلا غَيْرُهُ بِرُجُوعِهِ عَنْهُ:
-فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، بِحَمْلِهِمَا عَلَى اخْتِلَافِ حَاليْنِ، أَوْ مَحَلَّيْنِ، أَوْ بِحَمْلِ عَامِّهِمَا عَلَى خَاصِّهِمَا، وَمُطْلَقِهِمَا [3] عَلَى مُقَيَّدِهِمَا عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ؛ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَذْهَبُهُ [4] .
وَقَدْ نُقِلَ عَنْهُ فِي"التَّيَمُّمِ بِالرَّمْلِ"رِوَايَتَانِ [5] ، حَمَلَ الْقَاضِي [6] الْجَوَازَ عَلَى رَمْلٍ لَهُ غُبَارٌ، وَالْمَنْع عَلَى رَمْلٍ لَا غُبَارَ لَهُ.
وَنُقِلَ عَنْهُ: الْقَطْعُ [7] فِيمَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ [8] ، [وَأَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِي الطَّائِرِ. يُرِيدُ إِنْ نَقَصَ عَنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ] [9] .
(1) من (أ) .
(2) من (أ) .
(3) في (ب) : أو مطلقهما.
(4) يُنظر: (الفروع) : 1/ 40، و (الإنصاف) : 30/ 368، و (التَّحبير) : 8/ 3959، و (المعونة) : 11/ 580.
(5) رواية أبي داود في (مسائله) : 26، ورواية ابن منصور في (مسائله) رقم: 84.
(6) يقصد القاضي أبا يعلى ابن الفراء.
(7) في (ب) : أنه يقطع.
(8) رواها صالح في (مسائله) رقم: 30، وابن منصور في (مسائله) رقم: 2436.
(9) من (أ) .