فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 377

فصل

* إِذَا حَدَثَتْ مَسْألةٌ لا قَوْلَ فِيهَا لِأحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، فَهَلْ يَجُوزُ الاجْتِهَادُ فِيهَا، وَالْفَتْوَى [1] ، وَالْحُكْمُ لِمَنْ هُوَ أَهْل لِذَلِكَ؟ [2]

فِيهِ ثَلَاثةُ أَوْجُهٍ:

-الأوَّلُ: يَجُوزُ؛ لِقَوْلِهِ -عليه السلام-:"إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ" [3] وَهُوَ عَام، [وَعَلَى] [4] هَذَا دَرَجَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ.

[وَلِأَنَّ] [5] الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى ذَلِكَ، لِكَثْرَةِ الْوَقَائِعِ، وَ [الْحَاجَةِ إِلَى] [6] مَعْرِفَةِ أَحْكَامِهَا شَرْعًا، مَعَ قِلَّةِ النُّصُوصِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا، وَحَذَرًا مِنْ تَوَقُّفِ الْحُكْمِ بَيْنَ الْخُصُومِ.

وَلأنَّهُ رُبَّمَا احْتِيجَ إِلَيْهِ، فتتَعَذَّرُ [7] مَعْرِفتهُ إِذًا لِعَدَمِ النَّاظِرِ فِيهِ، أَوْ لِتَأَخُّرِ اجْتِهَادِهِ مَعَ دَعْوَى الْحَاجَةِ إلَيْهِ.

(1) في (ب) : الفتيا.

(2) يُنظر: (الحاوي) : 60، و (المسودة) : 2/ 960.

(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم: 7352، ومسلم في (صحيحه) رقم: 4584، بلفظ:"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد".

(4) في (ب) : على.

(5) في (ب) : لأن.

(6) من (ب) .

(7) في (ب) : فتعذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت