* تَصِحُّ فُتْيَا [1] :
-الْعَبْدِ.
-وَالْمَرْأَةِ.
-وَالْقَرِيبِ [2] .
-وَالْأُمِّيِّ.
-وَالْأَخْرَسِ الْمَفْهُومِ الْإِشارَةِ أَوِ الْكِتابَةِ.
* وَتصِحُّ مَعَ جَرِّ النَّفْعِ، وَدَفْعِ الضَّرَرِ.
* وَكَذَا [3] : مِنَ الْعَدُوِّ.
وَقِيلَ:"لَا؛ كَالْحَاكِمِ وَالشَّاهِدِ".
* وَلا تَصِحُّ مِنْ فاسِقٍ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مُجتَهِدًا، لَكِنْ يُفْتِي نَفْسَهُ، وَلَا يَسْأَلُهُ غَيْرُهُ.
* وَأَمَّا مَسْتُورُ الْحَالِ؛ فَتَجُوزُ فُتْيَاهُ.
وَقِيلَ:"لَا [تَجُوزُ] [4] ".
وَقِيلَ:"تَجُوزُ، إِنِ اكْتَفَيْنَا [5] بِالْعَدَالةِ الظَّاهِرَةِ، وَإِلَّا فَلَا" [6] .
(1) من (أ) ، وفي (ب) و (ص) : فتوى.
(2) تصحَّفت في (أ) إلى: الغريب. ويظهر أنها كانت على الصواب، ثم حُرِّفت.
(3) في (ب) : وكل.
(4) من (ب) .
(5) من (أ) و (ص) ، وفي (ب) : اكتفى.
(6) يُنظر: (أدب المُفتي) : 106، و (مقدمة المجموع) : 1/ 95، و (أصول ابن مفلح) : 4/ 1545، و (المسودة) : 2/ 975، و (إعلام الموقعين) : 6/ 138، و (التحبير) : 8/ 4043، و (الدر النضيد) : 310.