فَصْلٌ
* الْأَوْلَى [لَهُ] [1] التَّبَرُّعُ بِالْفُتْيَا.
* وَلَهُ أَخْذُ الرِّزْقِ [عَلَى ذَلِكَ] [2] مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
* وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَلَهُ كِفَايَةٌ تَامَّةٌ؛ احْتَمَلَ الْمَنْعَ وَالْجَوَازَ.
* فَإِنْ كَانَ اشْتِغَالهُ بِهَا وَبِمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا، يَقْطَعُهُ عَمَّا يَعُودُ بِهِ عَلَى حَالِهِ؛ فَلَهُ الْأَخْذُ.
* وَإِذَا كَانَ لَهُ رِزْقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُ أُجْرَةٍ.
* وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِزْقٌ مِنْهُ؛ لَمْ يَأْخُذْ أُجْرَةً مِنْ أَعْيَانِ مَنْ يُفْتِيهِ.
وَقِيلَ [3] : لَوْ قَال لِلْمُسْتَفْتِي:"إِنَّمَا يَلْزَمُنِي أَنْ أُفْتِيَكَ بِقَوْلِي، وَأَمَّا [4] بِخَطِّي فَلَا"؛ فَلَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى خَطِّهِ.
وَقِيلَ [5] :"لَوِ اجْتَمَعَ أَهْلُ بَلَدٍ [6] عَلَى أَنْ جَعَلُوا [7] لَهُ رِزْقًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؛ لِيتَفَرَّغَ لِفَتَاوِيهِمْ؛ جَازَ"وَهُوَ بَعِيدٌ.
(1) من (أ) .
(2) من (ب) .
(3) القائل هو: أبو حاتم القزويني. (الحِيَل في الفقه) : 232، و (أدب المُفتي) : 114.
(4) في (ب) : فأمَّا.
(5) القائل هو: أبو القاسم الصيمريّ. (أدب المُفتى) : 115.
(6) في (ب) : بلده.
(7) من (ب) و (د) ، وفي (أ) : يجعلوا.