فَصْلٌ
* وَهَلْ لِلْمُفْتِي الْمُنْتَسِبِ إِلَى مَذْهَبٍ أَنْ يُفْتِيَ بِمَذْهَبٍ آخَرَ أَمْ لَا؟
-فَإِنْ [1] كَانَ مُجْتَهِدًا، فَأَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى مَذْهَبِ إِمَامٍ آخَرَ؛ تَبعَ اجْتِهَادَهُ.
-وَإِنْ كَانَ اجْتِهَادُهُ مُقَيَّدًا مَشُوبًا بِشَيْءٍ مِنَ التَّقْلِيدِ؛ نَقَلَ ذَلِكَ الشَّوْبَ مِنَ التَّقْلِيدِ إِلَى ذَلِكَ الإمَامِ الَّذِي أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى مَذْهَبِهِ، ثُمَّ إِذَا أَفْتَى بَيَّنَ ذَلِكَ فِي فُتْيَاهُ [2] .
وَلِهَذَا قَال الْقَفَّال:"لَوْ أَدَّى [3] اجْتِهَادِي إِلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، قُلْتُ: مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ كَذَا، لَكِنِّي أَقُولُ بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ. لِأَنَّهُ [4] جَاءَ السَّائِلُ لِيَسْتَفْتِيَ [5] عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، فَلَابُدَّ أَنْ أُعَرِّفَهُ بِأَنِّي [6] أُفْتِي بِغَيْرِهِ" [7] .
-وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ؛ بَنَى عَلَى اجْتِهَادِهِ.
(1) في (ب) : إن.
(2) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : فتواه.
(3) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : أدانى.
(4) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : فإن.
(5) من (ب) و (د) ، وفي (أ) : يستفتي.
(6) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : أني.
(7) ذكره ابن الصلاح في (أدب المُفتي) : 122، وابن القيِّم في (إعلام الموقعين) : 6/ 167، والزركشي في (البحر المحيط) : 6/ 307.