فهرس الكتاب

الصفحة 205 من 377

-فَإِنْ تَرَكَ مَذْهَبَهُ إِلَى مَذْهَبٍ [هُوَ] [1] أَسْهَلُ مِنْهُ وَأَوْسَعُ؛ فَالْمَنْعُ أَصَحُّ.

-وَإِنْ [2] تَرَكَهُ لِكَوْنِ الآْخَرِ أَحْوَطَ الْمَذْهَبَيْنِ؛ فَالظَّاهِرُ جَوَازُهُ، ثُمَّ عَلَيْهِ بَيَانُ ذَلِكَ فِي فَتْوَاهُ [3] كَمَا سَبَق [4] .

(1) من (أ) .

(2) في (ب) : فإن.

(3) في (ب) : فتياه.

(4) يُنظر: (أدب المُفتي) : 121، و (إعلام الموقعين) : 6/ 165، و (الدر النضيد) : 336.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت