فَصْلٌ
* إِذَا [1] أَفْتَى فِي حَادِثَةٍ، ثُمَّ وَقَعَتْ [لَهُ] [2] مَرَّةً أُخْرَى:
-فَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا مُسْتَنَدَهُ فِيهَا؛ أَفْتَى بِهِ.
-وَإِنْ ذَكَرَهَا [3] دُونَ مُسْتَنَدِهَا، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَا يُوجِبُ رُجُوعَهُ عَنْهَا؛ لَمْ يُفْتِ بِهِ حَتَّى يُجَدِّدَ النَّظَرَ.
وَقِيلَ:"بَلَى؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَى ذَلِكَ الاجْتِهَادِ".
وَالْأَوْلَى: أنَّهُ لَا يُفْتِي بِشَيْءٍ حَتَّى يُجَدِّدَ النَّظَرَ فِي دَلِيلِهِ بِكُلِّ حَالٍ.
وَمَنْ لَمْ تَكُنْ فَتْوَاهُ حِكَايَةً عَنْ غَيْرِهِ؛ فَلَا بُدَّ [لَهُ] [4] مِنَ اسْتِحْضَارِ الدَّلِيلِ فِيهَا [5] .
(1) في (ب) : وإذا.
(2) من (أ) .
(3) في (أ) : ذكر لها.
(4) من (ب) .
(5) يُنظر: (أدب المُفتي) : 117، و (مقدمة المجموع) : 1/ 105، و (إعلام الموقعين) : 6/ 159، و (أصول ابن مفلح) : 4/ 1551، و (الدر النضيد) : 330.