فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 377

فَصْلٌ

* إِذَا [1] أَفْتَى فِي حَادِثَةٍ، ثُمَّ وَقَعَتْ [لَهُ] [2] مَرَّةً أُخْرَى:

-فَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا مُسْتَنَدَهُ فِيهَا؛ أَفْتَى بِهِ.

-وَإِنْ ذَكَرَهَا [3] دُونَ مُسْتَنَدِهَا، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَا يُوجِبُ رُجُوعَهُ عَنْهَا؛ لَمْ يُفْتِ بِهِ حَتَّى يُجَدِّدَ النَّظَرَ.

وَقِيلَ:"بَلَى؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَى ذَلِكَ الاجْتِهَادِ".

وَالْأَوْلَى: أنَّهُ لَا يُفْتِي بِشَيْءٍ حَتَّى يُجَدِّدَ النَّظَرَ فِي دَلِيلِهِ بِكُلِّ حَالٍ.

وَمَنْ لَمْ تَكُنْ فَتْوَاهُ حِكَايَةً عَنْ غَيْرِهِ؛ فَلَا بُدَّ [لَهُ] [4] مِنَ اسْتِحْضَارِ الدَّلِيلِ فِيهَا [5] .

(1) في (ب) : وإذا.

(2) من (أ) .

(3) في (أ) : ذكر لها.

(4) من (ب) .

(5) يُنظر: (أدب المُفتي) : 117، و (مقدمة المجموع) : 1/ 105، و (إعلام الموقعين) : 6/ 159، و (أصول ابن مفلح) : 4/ 1551، و (الدر النضيد) : 330.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت