فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 377

* وَأَمَّا الهَدِيَّةُ لَهُ؛ فَلَهُ قَبُولُهَا.

وَقِيلَ [1] :"يَحْرُمُ إِذَا كَانَتْ رِشْوَةً عَلَى أَنْ يُفْتِيَهُ بِمَا يُرِيدُ".

قُلْتُ:"أَوْ يَكُونَ لَهُ فِيهِ نَفْعٌ مِنْ جَاهٍ أَوْ مَالٍ، فيُفْتِيَهُ لِذَلِكَ بِمَا لَا يُفْتِي بِهِ غَيْرَهُ، مِمَّنْ لَا يَنتفِعُ بِهِ كَنَفْعِ الْأَوَّلِ" [2] .

(1) القائل هو: ابن الصلاح. (أدب المُفتي) : 115.

(2) يُنظر: (الفقيه والمتفقه) : 706، و (أدب المُفتي) : 114، و (مقدمة المجموع) : 1/ 103، و (المسودة) : 2/ 964، و (إعلام الموقعين) : 6/ 158، و (أصول ابن مفلح) : 4/ 1546، و (الدر النضيد) : 332، و (منار أصول الفتوى) : 289 و 292.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت