فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 377

فَصْلٌ

* فَإِنْ قَال:"هَذَا لا يَنْبَغِي"، أَوْ:"لَا يَصْلُحُ" [1] :

فَهُوَ لِلتَّحْرِيمِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَبِسَ فَرُّوجًا مِنْ حَرِيرٍ -أَي قَبَاءً-، ثُمَّ نَزَعَهُ نَزْعًا كَرِيهًا، وَقَال:"إِنَّ هَذَا لا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ" [2] .

وَلِأَنَّهُ أَحْوَطُ؛ فَتَعَيَّنَ، وَلَعَلَّهُ [عَلَيهَ السَّلَامُ] [3] قَال بَعْدَ ذَلِكَ:"هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لإِنَاثِهَا" [4] ، فَكَانَ تَوْكِيدًا لِتَحْرِيمِهِ السَّابِقِ، إِذْ لَوْ كَانَ تَحْرِيمُهُ سَابِقًا؛ لَمْ يَلْبَسْهُ، وَلَوْ كَانَ مُبَاحًا؛ لَمْ يَنْزِعْهُ نَزْعًا كَرِيهًا، وَيَقُولُ مَا قَالهُ.

وَلِأَنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- [5] قَال:"إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَقِرَاءَةُ الْقُرآنِ" [6] .

(1) يُنظر: (تهذيب الأجوبة) : 2/ 581 و 590، و (الرعاية) : 1/ 25، و (الحاوي) : 55، و (المسودة) : 2/ 944، و (الفروع) : 1/ 44، و (الإنصاف) : 30/ 374، و (المعونة) : 11/ 583، و (مصطلحات الفقه الحنبلي) : 16.

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم: 375، ومسلم في (صحيحه) رقم: 5548.

(3) من (ب) .

(4) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: 750، وابن ماجه في (السُّنن) رقم: 3597، والطبرانيّ في (المعجم الكبير) رقم: 126، وابن أبي شيبة في (المصنف) رقم: 24659، والبزَّار في (البحر الزخار) رقم: 886.

(5) من (أ) ، وفي (ب) : عليه السلام.

(6) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم: 1227، وأبو داود في (السُّنن) رقم: 930، والطبرانيّ في (المعجم الكبير) رقم: 945، وابن خزيمة في (صحيحه) : 859، وأحمد في (المسند) رقم: 23767، والبيهقي في (السُّنن الكبير) رقم: 2349، والبخاري في (القراءة خلف الإمام) رقم: 39.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت