فَصْلٌ
* إِذَا عَمِلَ الْمُسْتَفْتِي بِفُتْيَا مُفْتٍ فِي إِتْلَافٍ، ثُمَّ بَانَ خَطَؤُهُ بِمُخَالفَةِ الْقَاطِعِ؛ ضَمِنَهُ الْمُفْتِي.
* وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْفَتْوَى؛ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِتَقْصِيرِ الْمُسْتَفْتِي فِي تَقْلِيدِهِ.
وَقِيلَ [1] :"يَضْمَنُ؛ لَأِنَّهُ تَصَدَّى لِمَا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ، وَغَرَّ مَنِ اسْتَفْتَاهُ بِتَصَدِّيهِ لِذَلِكَ" [2] .
(1) القائل هو: أبو إسحاق الإسفراييني. (أدب المُفتي) : 111.
(2) يُنظر: (التمهيد) : 4/ 1515، و (أدب المُفتي) : 110، و (مقدمة المجموع) : 1/ 102، و (إعلام الموقعين) : 6/ 147، و (أصول منار الفتوى) : 290.