فصل
* إِذَا اقْتَصَرَ الْمُفْتِي فِي جَوَابِهِ عَلَى ذكْرِ الْخِلَافِ، وَقَال [1] :"فِيهَا قول المفتى فيها قولان أو روايتان رِوَايَتَانِ"أَوْ:"قَوْلانِ"أَوْ:"وَجْهَانِ"أَوْ نَحْوَ ذلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَيِّنَ الْأَرْجَحَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُفْتِ فِيهَا بِشَيْءٍ.
* وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا؛ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِذا حَصَلَ غَرَضُ السَّائِلِ مِنَ الْجَوَابِ بِنَفْيٍ أَوْ إثْبَاتٍ.
* وَإِنْ سَأَلهُ عَنِ الْخِلَافِ؛ ذَكرَهُ، فَرُبَّمَا أَرَادَ [أَنْ] [2] يَعْلَمَ أَنهُ [لَا إِجْمَاعَ] [3] فِي ذَلِكَ؛ لِيُمْكِنَ تَقْلِيدُ غَيْرِ إِمَامِهِ [4] .
(1) في (ب) : أو قال.
(2) من (ب) .
(3) في (ب) : الإجماع.
(4) يُنظر: (أدب المُفتي) : 130، و (مقدمة المجموع) : 1/ 105، و (الدر النضيد) : 338، و (منار أصول الفتوى) : 315.