فَصْلٌ
* فَإِنْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ شَيْءٍ، فَقَال:"أَجْبُنُ عَنْهُ" [1] :
-فَقَال ابْنُ حَامِدٍ:"هُوَ مَذْهَبُهُ، وَلَيْسَ قَوِيًّا عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ جُبْنَهُ لِكَثْرَةِ الشُّبْهَةِ، أَوْ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ، أَوْ لِتَعَادُلِ الْأَدِلَّةِ -إِنْ أَمْكَنَ-".
-وَقُلْتُ [2] :"بَلْ يُكْرَهُ" [3] .
(1) يُنظر: (تهذيب الأجوبة) : 2/ 677، و (الرعاية) : 1/ 26، و (المسودة) : 2/ 944، و (الفروع) : 1/ 46، و (الإنصاف) : 30/ 376، و (المعونة) : 11/ 584، و (مصطلحات الفقه الحنبلي) : 38.
(2) في (ب) : فقلت.
(3) قال المؤلف في (الغاية) :"قلت: والقول فيه قريب من الذي قبله فيحتمل وجهين".