فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 377

قُلْتُ:"وَالاِعْتِمَادُ فِي ذَلِكَ وَنَحْوِهِ عَلَى الْقَرَائِنِ، وَاسْتِقْرَاءِ النَّظَائِرِ."

فَإِنْ كَثُرَ التَّشَابهُ بَيْنَهُمَا [1] ، وَعَسُرَ الْفَرْقُ؛ لَمْ تَمْتَنِعِ [2] التَّسْوَيةُ شَرْعًا بالشَّنَاعَةِ عُرْفًا.

وَإِنْ ظَهَرَ الْفَرْقُ؛ تُرِكَ لَهُ، لِلْإِلْحَاقِ [3] لَا لِلشَّنَاعَةِ" [4] ."

(1) أي: بين المسألتين.

(2) في (ب) : يمتنع.

(3) في (ب) : الإلحاق.

(4) زاد المؤلف في (الغاية) :"فما من شيء من المسائل إلا وهو مقبول عند قوم، مشهور بينهم، غير منكر ولا مستنكر، ولا بشع ولا مستبشع، وربما كان أحق من غيره، وقد يكون بعكس هذه الأوصاف عند الآخرين، لاسيما إذا كان ذلك شيئًا غامضًا أو مشكلًا أو غريبًا أو عجيبًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت