فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 377

فَصْلٌ

* يَجِبُ اتِّبَاعُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِيمَا شَرَعَهُ، وَأَمَرَ بِهِ، وَنَهَى عَنْهُ، وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبرَ بِهِ؛ لِثبوتِ عِصْمَتِهِ وَصِدْقِهِ، وَلزوم طَاعَتِهِ، وَاتِّبَاعِهِ فِيمَا [1] عُرِفَ فِي أَمَاكِنِهِ مِنَ الأْصُولِ وَغَيْرِهَا.

وَقَال الشَّيْخُ أَبو مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيُّ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ:"لَيْسَ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ عليه السلام [2] تَقْلِيدًا؛ لَأِنَّ قَوْلَهُ [-صلى الله عليه وسلم-] [3] حُجَّةٌ"؛ لِمَا سَبَقَ وَعُرِفَ فِي مَوَاضِعِهِ.

وَالتَّقْلِيدُ:"أَخْذُ السَّائِلِ بِقَوْلِ مَنْ قَلَّدَهُ، بِلَا حُجَّةٍ مُلْزِمَةٍ [لَهُ] [4] يَعْرِفُهَا"كَمَا سَبَقَ.

* وَيَجُوزُ تَقْلِيدُ أَهْلِ الإِجْمَاعِ فِيهِ، بَلْ يَجبُ [5] .

ويُمْكِنُ أَنْ يُقَال:"الْأَخْذُ بِهِ لَيْسَ تَقْلِيدًا"؛ لأَنَّهُ حُجَّةٌ، كَمَا قُلْنَا [6] فِي قَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

* وَأَمَّا أَقْوَال الصَّحَابَةِ وَمَذَاهِبُهُمْ [7] :

(1) في (ب) : بما.

(2) في (ب) : عليه السلام.

(3) من (ب) .

(4) من (أ) .

(5) يُنظر: (المسودة) : 2/ 850.

(6) في (ب) : سبق.

(7) يُنظر: (المسودة) : 2/ 850.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت