فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 377

فَفِيهَا [1] مَذْهَبَانِ:

أَصَحُّهُمَا: أَنَّهَا [2] حُجَّةٌ يَجُوزُ اتِّبَاعُهُمْ فِيهَا.

وَقِيلَ:"وَإِنْ [3] خَالفَتِ الْقِيَاسَ".

-وَهَلْ[يَكُونُ تَقْلِيدًا -عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكَلَامِ-؟

وَالظَّاهِرُ: أَنهُ] [4] تَقْلِيدٌ مِمَّنْ دُونَهُمْ.

إِنْ قُلْنَا:"لَيْسَا بِحُجَّةٍ"؛ فَلا [5] يُقَلِّدُونَ. وَهُوَ بَعِيدٌ.

-وَللْجَاهِلِ تَقْلِيدُهُمْ بِشَرْطِهِ، كَبَقِيَّةِ الْأَئِمَّةِ.

وَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِ الْغَزَالِيِّ فِي"الْمَنْخُولِ" [6] :"يَجِبُ تَقْلِيدُ الشَّافِعِيِّ، وَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ أَبِي بَكْرٍ وَعَمَرَ [-رضي الله عنه-] [7] ".

لِقَوْلِهِ عليه السلام: ["اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ"[8] .

(1) في (أ) : ففيه.

(2) في (أ) : أنه.

(3) في (أ) : إذا

(4) في (ب) : يجوز.

(5) في (ب) : ولا.

(6) يُنظر (المنخول) : 488.

(7) من (ب) .

(8) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: 23245، وفي (فضائل الصَّحابة) رقم: 198، والترمذي في (السُّنن) رقم: 3991، والآجري في (الشريعة) رقم: 1341، والحاكم في (المستدرك) رقم: 4516، والبيهقي في (السُّنن الكبرى) رقم: 10056، وفي (المدخل) رقم: 61، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 467، وابن عبد البرِّ في (جامع بيان العلم وفضله) رقم: 2306.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت