فَصْلٌ
* وَإذا ظَهَرَ لَهُ [أَنَّ] [1] الْجَوَابَ عَلَى خِلَافِ غَرَض الْمُسْتَفْتِي، وَأنَّهُ لَا يَرْضَى بِأن يُكتَبَ فِي وَرَقَتِهِ؛ فَليَقْتَصِرْ عَلَى مُشَافَهَتِهِ بِالْجَوَابِ، وَلَا يَكْتُبُ فِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.
فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ الْجَوَابُ غَرَضَ الْمُسْتَفْتِي؛ [دَعَا] [2] لِلْمُفْتِي.
وَإِنْ خَالفَهُ، سَكَتَ، أَوْ تَكَرَّهَ [3] .
(1) من (أ) .
(2) من (أ) .
(3) يُنظر: (أدب المُفتي) : 146، و (مقدمة المجموع) : 1/ 111، و (الدر النضيد) : 351.