فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 377

فَصْلٌ

* وَإذا ظَهَرَ لَهُ [أَنَّ] [1] الْجَوَابَ عَلَى خِلَافِ غَرَض الْمُسْتَفْتِي، وَأنَّهُ لَا يَرْضَى بِأن يُكتَبَ فِي وَرَقَتِهِ؛ فَليَقْتَصِرْ عَلَى مُشَافَهَتِهِ بِالْجَوَابِ، وَلَا يَكْتُبُ فِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.

فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ الْجَوَابُ غَرَضَ الْمُسْتَفْتِي؛ [دَعَا] [2] لِلْمُفْتِي.

وَإِنْ خَالفَهُ، سَكَتَ، أَوْ تَكَرَّهَ [3] .

(1) من (أ) .

(2) من (أ) .

(3) يُنظر: (أدب المُفتي) : 146، و (مقدمة المجموع) : 1/ 111، و (الدر النضيد) : 351.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت