فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 377

لِلتَّخْرِيجِ مِنَ الْمُتَّبِعِينَ لِمَذْهَب الشَّافِعِيِّ -مَثَلًا-؛ أَلا تتَّبعَ شَيْئًا مِنَ اخْتِيَارَاتِهِمْ هَذِه الْمَذْكُورةِ؛ لِأنَّهُمْ مُقَلِّدُونَ لِلشَّافِعِيِّ دُونَ مَنْ خَالفَهُ [1] .

وَكَذَا الْكَلَامُ بَيْنَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ [وَبَيْنَ] [2] أَصْحَابِهِ، إِنْ قُلْنَا:"أَوَّلُ قَوْلَيْهِ فِي مَسْألةٍ لَيْسَ مَذْهَبًا لَهُ"، وَإِلَّا فَلَا.

(1) يُنظر (أدب المُفتي) : 128 و 130.

(2) في (أ) : و.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت