-وَيَكُونَ كَاتِبُهَا عَالِمًا.
وَكَانَ بَعْضُ [الْفُقَهَاءِ] [1] الرُّؤَسَاءِ لَا يُفْتِي إِلَّا فِي رُقْعَةٍ كَتبَهَا رَجُلٌ بِعَيْنِهِ مِنْ عُلَمَاءِ بَلَدِهِ [2] .
(1) من (ب) .
(2) يُنظر: (أدب المُفتي) : 171، و (مقدمة المجموع) : 1/ 124، و (الدر النضيد) : 378، و (منار أصول الفتوى) : 305، و (عرف البشام) : 10.