-أَوْ لَيْسَ [يُمْكِنُ] [1] .
فَإِنْ أَمْكَنَ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُ إِمَامِهِ:
-جَوَازَ الْجَمْعِ حِينَئِذٍ، كَمَا فِي الْآثَارِ.
-[أَوْ وُجُوبَهُ.
-أَوِ التَّخْيِيرَ.
-أَوِ الْوَقْفَ] [2] .
-أَوْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.
فَإِنْ كَانَ الأوَّلَ أَوِ [3] الثَّانِيَ، فَلَيْسَ لَهُ حِينَئِذٍ إِلَّا قَوْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ مِنْهُمَا، فَلَا يَحِلُّ حِينَئِذٍ الفُتْيَا بِأَحَدِهِمَا عَلَى ظَاهِرِهِ، عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ.
وَإِنْ كَانَ الثَّالِثَ؛ فَمَذْهَبُهُ أَحَدُهُمَا بِلا تَرْجِيحٍ.
وَهُوَ بَعِيدٌ، لَاسِيَّمَا مَعَ تَعَذُّرِ تَعَادُلِ الْأَمَارَاتِ.
وَإِنْ كَانَ الرَّابعَ أَوِ [4] الْخَامِسَ، فَلَا عَمَلَ إِذًا.
وَأَمَّا إِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ مَعَ الْجَهْلِ بِالتَّارِيخِ:
-فَإِمَّا أَنْ يَعْتَقِدَ نَسْخَ [5] الأوَّلِ بِالثَّانِي.
(1) من (ب) و (ص) ، وليست في (أ) و (غ) .
(2) من (أ) و (ب) ، وفي (غ) : أو ليس.
(3) من (ب) و (ص) و (ظ) ، وفي (أ) : و.
(4) من (ب) و (ص) ، وفي (أ) و (ظ) : و.
(5) في (ب) : فسخ.