كَتَخْيِيرِ الإِمَامِ أَحْمَدَ -رضي الله عنه- [1] مَنْ أَفْتَاهُ بِالطَّلَاقِ بَيْنَ قَوْلِهِ لَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ مَنْ يُفْتِيهِ بِخِلَافِهِ؛ فَلا [2] يَلْزَمُهُ أَنْ يُخَيَّرَهُ صَرِيحًا بِذَلِكَ [3] .
(1) من (ب) .
(2) في (ب) : ولا.
(3) يُنظر: (إعلام الموقعين) : 6/ 167.