فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 377

* وَإِنْ زَادَ الْمُفْتِي عَلَى جَوَابِ الْمَذْكُورِ فِي السُؤَالِ، بِمَا لَهُ [بِهِ] [1] تَعَلُّقٌ، وَيُحْتَاجُ إِلَى التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ [2] ؛ فَحَسَنٌ [3] .

(1) من (أ) .

(2) من (أ) و (د) ، وفي (ب) : إليه.

(3) يُنظر: (الفقيه والمتفقه) : 746، و (أدب المُفتي) : 144، و (مقدمة المجموع) : 1/ 107، و (منار أصول الفتوى) : 324.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت