وَنَقْلَ أحْكَامِهَا بَعْدَهُ؛ لَا يَقُومُ بِهِ إِلَّا فَقِيهُ النَّفْسِ.
* وَيَكْفِي اسْتِحْضَارُ أَكْثَرِ الْمَذْهَبِ، مَعَ قُدرَتهِ عَلَى مُطَالعَةِ بَقِيَّتِهِ قَرِيبًا [1] .
(1) يُنظر: (أدب المُفتي) : 99، و (مقدمة المجموع) : 1/ 99، و (المسودة) : 2/ 968، و (إعلام الموقعين) : 6/ 127، و (الدر النضيد) : 320.