* وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُفْتِي مَنْ يَسْتَفْسِرُهُ فِي ذَلِكَ؛ احْتَاجَ إِلَى التَّفْصِيلِ، فَلْيَتَثبَّتْ وَلْيَجْتَهِدْ فِي اسْتِيفَاءِ الْأَقْسَامِ وَأَحْكَامِهَا وَتَحْرِيرِهَا [1] .
(1) يُنظر: (الإحكام) للقرافي: 249، و (مقدمة المجموع) : 1/ 106، و (أدب المُفتي) : 135، و (إعلام الموقعين) : 194، و (الدر النضيد) : 340.