فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 377

* وَقَال أَبُو الْخَطَّابِ:"إِنْ مَاتَ الْمُفْتِي قَبْلَ عَمَلِ الْمُسْتَفْتِي [بِفُتْيَاهُ] [1] ، فَلَهُ الْعَمَلُ بِهَا".

قَال:"وَقِيلَ: لَا. لِمَا سَبَقَ" [2] .

وَإِنْ كَانَ قَدْ عَمِلَ بِهَا، لَمْ يَجُزْ [لَهُ] [3] تَرْكُهُ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ فِي تِلْكَ الْوَاقِعَةِ.

(1) من (أ) .

(2) يُنظر: (التمهيد) : 4/ 394، و (إعلام الموقعين) : 6/ 202.

(3) من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت