* وَقَال أَبُو الْخَطَّابِ:"إِنْ مَاتَ الْمُفْتِي قَبْلَ عَمَلِ الْمُسْتَفْتِي [بِفُتْيَاهُ] [1] ، فَلَهُ الْعَمَلُ بِهَا".
قَال:"وَقِيلَ: لَا. لِمَا سَبَقَ" [2] .
وَإِنْ كَانَ قَدْ عَمِلَ بِهَا، لَمْ يَجُزْ [لَهُ] [3] تَرْكُهُ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ فِي تِلْكَ الْوَاقِعَةِ.
(1) من (أ) .
(2) يُنظر: (التمهيد) : 4/ 394، و (إعلام الموقعين) : 6/ 202.
(3) من (أ) .