عَنِ التَّكلِيفِ، بِخِلَافِ الْعَصْرِ الْأوّلِ، فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنِ الْمَذَاهِبُ الْوَافِيَةُ بِأَحْكَامِ الْحَوَادِثِ حِينَئِذٍ قَدْ مُهِّدَتْ وَعُرِفَتْ.
فَعَلَى هَذَا: يَلْزَمُهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي اخْتِيَارِ مَذْهَبٍ يُقَلِّدُهُ [1] عَلَى التَّعْيِينِ.
وَهَذَا أوْلَى بِإِيجَابِ [2] الاجْتِهَادِ فِيهِ عَلَى الْعَامِّيِّ، مِمِّا سَبَقَ فِي الاسْتِفْتَاءِ [3] .
(1) تصحَّفت في (أ) إلى: يقدره.
(2) من (أ) و (د) ، وفي (ب) و (ص) : بإلحاق.
(3) يُنظر: (أدب المُفتي) : 161، و (مقدمة المجموع) : 1/ 120، و (المسودة) : 2/ 855 و 921، و (إعلام الموقعين) : 6/ 203، و (الدر النضيد) : 365، و (منار أصول الفتوى) : 212.