فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 377

عَنِ التَّكلِيفِ، بِخِلَافِ الْعَصْرِ الْأوّلِ، فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنِ الْمَذَاهِبُ الْوَافِيَةُ بِأَحْكَامِ الْحَوَادِثِ حِينَئِذٍ قَدْ مُهِّدَتْ وَعُرِفَتْ.

فَعَلَى هَذَا: يَلْزَمُهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي اخْتِيَارِ مَذْهَبٍ يُقَلِّدُهُ [1] عَلَى التَّعْيِينِ.

وَهَذَا أوْلَى بِإِيجَابِ [2] الاجْتِهَادِ فِيهِ عَلَى الْعَامِّيِّ، مِمِّا سَبَقَ فِي الاسْتِفْتَاءِ [3] .

(1) تصحَّفت في (أ) إلى: يقدره.

(2) من (أ) و (د) ، وفي (ب) و (ص) : بإلحاق.

(3) يُنظر: (أدب المُفتي) : 161، و (مقدمة المجموع) : 1/ 120، و (المسودة) : 2/ 855 و 921، و (إعلام الموقعين) : 6/ 203، و (الدر النضيد) : 365، و (منار أصول الفتوى) : 212.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت