فهرس الكتاب

الصفحة 1063 من 1350

أن يطلق ويرفض أن يرجع للزوجة فالقاضي يكرهه على الطلاق يصح هذا لكن إذا أكره ظلما بإيلام له، إذا أكره ظلما ليس بإيلام بشيء غير مؤلم فطلق تبعا لهذا الإكراه فيقع إذًا الإكراه هو الذي لا يطاق الذي لا يحتمل قال بإيلام له أو لولده هدد في ولده مثلا أو هدد بأخذ مالا يضره أما لو هدد بأخذ مال لا يضره قالوا طلق وإلا أخذنا منك ريال فهذا يقع لأن الريال لا يساوي شيء فهذا ليس بأخذ مال يضره إلا إذا كانت الزوجة لا تساوي ريال فقال أطلقها والريال. . . . قال أو هدده بأحدها قادر هب أنه ما أوقع عليه الضرر ما أوقع عليه الإيلام لكنه هدد إن لم تطلق سأوقع عليك الضرر هذا أما لو هدد بشخص غير قادر فهذا ليس بإكراه قال يظن إيقاعه به لو هدده قادر لكن لا يظن أن يوقع به يعني يغلب على ظنه أنه لا يفعل فهذا ليس بإكراه إذًا بقادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع هذا الإكراه الذي لم يقع معه الطلاق.

انتقل المصنف إلى مسألة أخرى النكاح المختلف فيه ومثلنا له نحن بمثال كالنكاح بغير ولي فلو طلق شخص في نكاح مختلف فيه يعني تزوج من غير ولي فهذا مختلف فيه وطلق هذه الزوجة فيقع هذا الطلاق نقول وإن كان مختلف فيه فإنه يقع إذًا (ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه) مثل النكاح بغير ولي ويكون بائن طبعا، قال: (ومن الغضبان) ويقع الطلاق من الغضبان اكتبوا عندها ما لم يزل عقله إذًا طلاق الغضبان الأصل فيه أنه واقع إلا إذا بلغ به الغضب مبلغ وصل به إلى حد يشبه المجنون يعني زال عقله من شدة الغضب أصبح في حالة لا يدري ما يقول وماذا يفعل وماذا تفعل جوارحه فإذا وصل لهذه المرحلة فهذا طلاق مثل طلاق المجنون أما مادام مجرد غضب لكن عقله مادام متماسك فهذا يقع طلاقه ولأنه في الغالب أن المطلق لا يطلق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت