فهرس الكتاب

الصفحة 1064 من 1350

إلا وهو غضبان لا أظن أحد يطلق وهو فرحان إلا إذا كان تورط في الزوجة ففرح بيوم طلاقها وقد يقع العكس قد تفرح المرأة بطلاق زوجها فقد يكون الزوج هو علة فطلاقه لها فرحا عندها.

انتقل إلى طلاق الوكيل قال: (ووكيله كهو) إذًا وكيل المطلق مثل الزوج يقوم مقامه يطلق فلو قال وكلتك بطلاق زوجتي فطلق الوكيل سيصبح طلاق سيقع هذا الطلاق لأنه كطلاق الأصيل لكن انتبهوا قال: (ويطلق واحدة) يتكلم عن الوكيل الآن ويطلق اكتبوا عندها"أي الوكيل"واحدة (ومتى شاء إلا أن يعين له وقتًا وعددًا) إذًا إذا قال وكلتك في طلاق زوجتي فله أن يطلق اليوم أو غدا أو بعد شهر إلى أن تفسخ الوكالة إذًا متى شاء اكتبوا عندها"أي في غير وقت بدعة"لو طلق في وقت البدعة يقع الطلاق لكن يحرم عليه ذلك قال إلا أن يعين له وقتا وعددا فإذا عين له وقت قال وكلتك في طلاق زوجتي طلقة واحدة هذا الأسبوع فيكون مقيد بهذه القيود. هل يمكن أن يوكل الرجل زوجته في طلاق نفسها؟ الجواب نعم قال: (وامرأته كوكيله في طلاق نفسها) مثل الوكيل معناه طلقة واحدة متى شاءت.

الآن سينتقل المصنف إلى الطلاق السني والطلاق البدعي، ما هو الطلاق السني لكي نعرف الطلاق البدعي؟ الطلاق السني هو أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم تجامع فيه وتترك حتى تنقضي عدتها فهذا هو الطلاق السني وما سوى ذلك هو طلاق بدعي إذًا الطلاق البدعي سينقسم من حيث التفصيل إلى أمرين بدعي من حيث العدد ومن حيث الزمن وكذلك السني سنقول الطلاق السني من حيث العدد واحدة ومن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت