فهرس الكتاب

الصفحة 1065 من 1350

حيث الزمن طهر لم تجامع فيه وهذا الكلام كله في حق من تعتد بالحيض وهي المدخول بها التي تحيض غير حامل. قال المصنف:

فصل

(إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة) هنا عند قوله إذا طلقها اكتب"وهي المدخول بها التي تحيض وغير حامل"إذًا كلامنا الآن فيمن اجتمعت فيها الصفات الثلاثة فهذه سيتكلم عن أحكامها قال إذا طلقها مرة"1"، في طهر"2"، لم يجامع فيه"3"، وتركها حتى تنقضي عدتها"4"معنى ذلك لو طلقها أكثر من مرة طلقها ثلاث مرات فهو طلاق بدعي ويقع مع الإثم والحرمة إذًا قوله مرة تخرج صورتين مرتين أو ثلاثة فالثلاثة عندهم محرمة وتقع والاثنتين مكروهة. (في طهر) هذا الشرط الثاني سيخرج ما لو طلقها في حيض فإنه بدعي محرم وواقع. (لم يجامع فيه) فلو كان في طهر جامع فيه فهو محرم ويقع. (وتركها حتى تنقضي عدتها) فإن طلق في أثناء انقضاء العدة سيقع الطلاق. ثم قال: (وتحرم الثلاث إذًا) اكتبوا عندها وتكره الاثنتان. الآن سيفصل ما مضى قال: (وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع) في حيض"أو نفاس"أو طهر وطئ فيه أي لم يبن حملها فبدعة يعني محرم فيه إثم يقع أي الطلاق سيقع. ثم قال: (وتسن رجعتها) يعني إذا طلق طلاقا بدعيا يسن أن يردها ثم يطلقها طلاق على السنة. ثم انتقل المصنف لمن لا سنة ولا بدعة في حقها: قال: (ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها) أولا ولا سنة ولا بدعة نحن الآن في بداية الكتاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت