فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 1350

فهناك مسائل تحتاج إلى تقعيد وتأصيل ركزوا لنفهم ما هو الطلاق السني وما هو الطلاق البدعي، من الذي يقع طلاقه ومن الذي لا يقع طلاقه، ما هي شروط المطلق وهكذا. قول المصنف ولا سنة ولا بدعة معناه ولا سنة ولا بدعة في زمن أو عدد فإذا قلنا في زمن معناه أن هؤلاء الأربع يمكن طلاقهن في الحيض إذا كانت تحيض في طهر جمع فيه فليس هناك مشكلة. وفي العدد معناه ممكن تطلق اثنتان أو ثلاثة هذا هو ظاهر كلام المصنف إذًا ولا سنة ولا بدعة اكتبوا"أي في زمن أو عدد"واختار الموفق في الزمن فقط معناه أنه لو كانت واحدة منهن في طهر جامعها فيه وأراد أن يطلقها يمكن لكن أن يطلقها ثلاث فلا فهذا حرام أو اثنتين فهو مكروه. فهمتم الفرق الآن. فظاهر المذهب أن لا فرق لا في سنة ولا في بدعة سواء إن كان في العدد أو في الزمن لصغيرة"1"وهي دون البلوغ، وآيسة"2"اكتبوا عند هاتين الاثنتين لأن عدتهما بالأشهر، قال وغير مدخول بها"3"يقولون التعليل لأنه لا عدة لها إذًا هؤلاء الثلاث لا تختلف عدتهن فهذه تعتد بالأشهر وليس لها علاقة بالحيض فلذلك لا سنة ولا بدعة فيها والأخيرة ليس لها عدة أصلا إذًا لن يكون هناك اختلاف في عدتها لذلك لا تدخل فيها السنة والبدعة. ثم قال ومن بان حملها"4"والعلة لأن عدتها بوضع الحمل.

انتقل المصنف إلى قاعدة أخرى وهي صريح لفظ الطلاق: قال: (وصريحه) الطلاق له ألفاظ صريحة وله كنايات وباختصار ستكون ألفاظ الطلاق ثلاثة: ألفاظ صريحة وهي الآن سنقف عندها وكنايات ظاهرة وكنايات خفية. إذًا هي صريح وكناية والكناية تنقسم إلى قسمين كناية ظاهرة وكناية خفية وكل واحدة لها حكمها وأظنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت