فهرس الكتاب

الصفحة 1068 من 1350

يعني في حال الخصومة قال أنت خلية أو أنت برية قالوا يقع الطلاق وطبعا بالنية ما عندنا إشكال أما بقضية القرينة هذا كحم قضاء صحيح لكن بيانة بين العبد وربه فيه نظر يعني هذا الثاني الأخير فيه خلاف وفيه إشكال حتى في المذهب لكن المعتمد في المذهب أنه إذا قامت القرينة على أنه أراد الطلاق يقع الطلاق مادام اختلف معها مثل الخصومة أو في غضب قال أنت بتة أو أنت بائن معناها طلاق ولو لم ينوي الطلاق فالقرينة تقوم مقام الطلاق فغضبه وخصومته لها معناه انه أراد الطلاق أو جواب سؤالها قالت طلقني فقال أنت بائن معناه أن هذه قرينة أراد بها الطلاق. بناءا عليه سنعود لكلام المصنف قال: (وصريحه: لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل) أمر مثل طلقي أو أطلقي ومضارع تطلقين ومطلقة (فيقع به وإن لم ينوه) يقع به يعني بالصريح وإن لم ينوه (جاد أو هازل) الآن سيأتي إلى أمثلة يؤتى بها بالصريح لكنها مشكلة يعني قد تخرج من الصورة (فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره) يعني نوى بطالق من وثاق يقصد من حبال من ربط أو من نكاح سابق قال أنت طالق من الزوج السابق منه أو من غيره أنت طالق يعني الطلقة الأولى مني أو أنت طالق من الزوج السابق. (أو أراد طاهر فغلط) إذا الرجل قال لزوجته أنت طالق ثم قال لا لقد قصدت من وثاق أو قال أنا قصدت من الزوج السابق أو قصدت من طلقتي الأولى أو قصدت طاهرا فسبق لساني كلمة طالق فقلت طالق فهل يقبل أم لا؟ قال المصنف (لم يقبل حكمًا) يعني لم يقبل قضاءً عند القاضي لا يقبل هذا معناه اكتبوا عندها"أي قضاءً ويدين بينه وبين ربه"معناه صورة هذه المسألة لو حصلت هذه الصورة فقالت الزوجة إذًا طلقتني قال لا أنا قصدت من وثاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت