فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أو من نكاح سابق أو قصدت طاهر والمرأة صدقت هذا الرجل ووثقت بدينه فصدقته وهو صادق بينه وبين الله فعلا هو ما أراد إلا هذا فالحقيقة عند الله لا يقع طلاق وهي زوجته، لكن لو أنها قالت أنا لا أصدقك وأنت تكذب كثير وأصلا دينك رقيق ونذهب للقاضي فالقاضي يعمل بالظاهر الذي أمامه ولا يعمل بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله فالظاهر أنه يطلقها وليست زوجة ما لم يردها. اكتبوا عندها"وعنه يقبل حكما واختاره تقي الدين ابن تيمية شيخ الإسلام". وعندما نقول القاضي لا يقبل حكما لأن هذه مسألة الطلاق تتعلق بحقوق الآخرين ومسألة الأموال تتعلق بحقوق الغير وحقوق الغير لا يقبل فيها إلا الظاهر لا نقبل فيها الباطن أما فيما بينك وبين الله من العبادات هذه الذي يقبل حتى القاضي يقبل فيما بين الإنسان وبين ربه لو ادعى شيئا يقبل منه لأن هذا بينه وبين الله أما في حقوق الناس فلا.
قال: (ولو سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم وقع) اكتبوا لأنه صريح يقولون السؤال معد بالجواب فقال نعم كأنه قال في قوة ما لو قال نعم طلقت امرأتي فهذا صريح إذًا يقع (أو: ألك امرأة؟ فقال: لا وأراد الكذب فلا) يعني فلا يقع لأنها كناية فيمكن يقصد ما عندي زوجة تسمى زوجة يعني تسر الخاطر أو تقوم بالواجب أو تشرح الصدر أو ما عندي زوجة في حكم الزوجات عندي الزوجة في حكم الأزواج فبعض الزوجات في حكم الرجال وبعض الرجال في حكم النساء كذلك فإذا تكلمنا في النساء لابد أن نميل على جانب الرجال لأنه هذه هي الحقيقة فلا نقول فقط أن الرجال هم المظلومون أو النساء هن المظلومات لا ففي كل خير وبركة فليس فيه من فتى مطيع.