فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
تعلقها بالطلاق ثم بعد ذلك تكون أنت أول من يندم لذلك نعود مرة ثانية إلى كلام المصنف قال (إن كلمتك فأنت طالق) ثم كلمها بأي طريقة كانت وقع الطلاق.
قال المصنف: (وإن بدأتك بكلامٍ فأنت طالق) هذه فرق، لم يقل إن كلمتك فأنت طالق قال إن ابتدأتك بالكلام فأنت طالق (فقالت إن بدأتك به فعبدي حر) فالآن هي التي بدأته بالكلام فقال المصنف انحلت يمينه وانتهى الموضوع، قال (إن بدأتك بالكلام فأنت طالق) ولم يبدأها بل هي التي ابتدأت بالكلام إذًا انحلت يمينه فإذا كلمها بعد ذلك فإنها لا تطلق، قال: (انحلت يمينه ما لم ينو عدم البداءة في مجلس آخر) أما إن قال هذه الكلمة (إن بدأتك بالكلام) يريد في أي يوم من الأيام وفي أي مجلس تجتمع فيه وأبدأ أنا بالكلام فأنت طالق إذا سيكون هذا الشرط قائمًا في أي مجلس تجلس معه فلابد أن تبدأه هي بالكلام وإلا فإنها تطلق.
فصل
قال المصنف: فصل في تعليقه بالإذن أي في تعليق الطلاق بالإذن: قال: (إذا قال إن خرجت بغير إذني) ضعوا رقم 1 (أو إلا بإذني) معنى المثال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، أو إلا بإذني وهذه هي الثانية هذا المثال الثاني أي إن خرجت فأنت طالق إلا بإذني فلا تطلق، (أو حتى آذن لك) هذا المثال الثالث معناه إن خرجت فأنت طالق حتى آذن لك، (أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق) وهذا الرابع قال (فخرجت مرة بإذنه) لا تطلق (ثم خرجت بغير إذنه) طلقت. قال: (ثم خرجت بغير إذنه) ضع هنا رقم 1 يقول إن خرجت بغير إذنه فالحكم أنها تطلق، (أو