فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أذن لها ولم تعلم) ضع رقم 2 فإذا أذن لها لكنها لم تعلم أنه أذن لها فالحكم أنها تطلق لماذا؟ أليس هو علقه بالإذن؟ لا، المصنف يقصد بالإذن هنا الإعلام، إعلامها فإذا قال إن خرجت بغير أن أعلمك بالخروج وأعطيك إذن صريح فأنت طالق، هو أذن بقلبه لكنه لم يُبلغها ولم يُخبرها بهذا الإذن فخرجت بغير إخباره وبغير إعلامه تطلق، قال: (أو خرجت تريد الحمام وغيره) هذه الصورة الثالثة فما الحكم؟ هو قال إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، والحمام عندهم في حياتهم قديما وخاصة بالشام عندهم حمامات بخار عامة يغتسلون فيها، يقول إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق معناه إن خرجت إلى الحمام لا تطلقين فهي خرجت تريد الحمام وتريد غير الحمام فتوفر الشرط وأنها خرجت إلى غير الحمام فتطلق. قال: (أو عدلت منه إلى غيره) هذا الرابع أي لو عدلت من الحمام إلى غير الحمام (طلقت في الكل) لوجود الصفة. يعني لو خرجت للحمام فإنها لا تطلق هو قال إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق فهي خرجت للحمام فلا تطلق وفي الطريق عدلت لغير الحمام فتعتبر خرجت لغير الحمام فتطلق، قال طلقت في الكل. يقول: (لا إن أذن فيه كلما شاءت) اكتب عندها"أي في الخروج"مثل هذا الشرط يمكن رفعه إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأي يوم تخرج بغير إذنه تطلق ويستطيع رفع هذا الموضوع بأن يقول أذنت لكي مطلقا فإنها تخرج في أي وقت ولا تطلق لكن هذا بالإذن أما إن قال إن كلمت فلانة فأنت طالق فلا ينفع أن يأتي بعد مدة ويقول أذنت لكي في كلام فلانة فلا يصلح هذا ولا يرفع الشرط ولا يزيله لأنه لم يعلق الطلاق على كلامها بفلانة بغير إذنه، لو قال إن كلمت فلانة بغير إذني فأنت طالق فيمكن أن