فهرس الكتاب

الصفحة 1103 من 1350

يقول أذنت لكي في كلامها، أما إن قال إن كلمتي فلانة فأنت طالق معناه أنتي طالق إن كلمتيها بإذني أو بغير إذني فلا يستطيع نسخ هذا الأمر فقد وقع. إذًا الحذر من تعليق الطلاق، هو الحذر في الحقيقة من الطلاق كله والحذر أيضًا من تعليق الطلاق بشرط يندم عليه صاحبه. قال المصنف: (أو قال إلا بإذن زيد) يعني إن خرجت فأنت طالق إلا إذا أذن زيد (فمات زيد ثم خرجت) اكتب عندها"لا تطلق". انتقل بعد ذلك إلى تعليقها بالمشيئة:

فصل

قال: (إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء) بلفظها أي أنه علقه بالمشيئة أي إن قال إن شئت فأنت طالق فإنها تطلق إذا شاءت وقالت شئت الطلاق فإنها تطلق، (ولو تراخى) أي في يوم قال لها أنتي طالق إن شئت وسكتت وفي الغد أو بعد أيام قالت شئت الطلاق فإن الطلاق يقع لأنه علقه بمشيئتها (فإن قالت: قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق) وصورة ذلك هو قال لها أنتي طالق إن شئت فهي ربطت مشيئتها بمشيئته هو فقالت قد شئت أنا إن شئت أنت فمعناه أنه لم يصدر منها المشيئة ولم يتحقق الشرط حتى يشاء هو، أي أنه قال أنتي طالق إن شئت فلو قالت شئت وقع الطلاق ولو قالت لا أشاء لم يقع الطلاق وهذا واضح ولكن غير الواضح لو قالت شئت إن شئت أنت يعني ربطت مشيئتها بمشيئته هو فقال نعم أنا أشاء فهذه تعتبر مشيئته هو وليس مشيئتها هي والطلاق ليس معلق بمشيئته هو بل معلق بمشيئتها لذا قال لا تطلق، (وإن قال: إن شئت وشاء أبوك) فهنا علق الطلاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت