منجزا أو معلقا، يعني إن قال أنت طالق إن شاء الله وقع الطلاق، وأنتي طالق إن دخلتي إن شاء الله فيقع بدخولها ولا تأثير لوجود هذا الاستثناء.
قال: (وأنتي طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال) فإنها تطلق في الحال ولا ننتظر مشيئة زيد اكتب عندها"أي لكونه راضيا"فهذا ليس تعليق بل يعني لكونه راضيا، قال أنتي طالق لرضا زيد أي لكون زيد راضيًا لهذا الطلاق، كأنه يقول أنتي طالق لإرضاء زيد أو أنتي طالق لإرضاء أمي مثلا فهو يطلقها لإرضاء أمه أو فلانة فإن الطلاق يقع ولا نعود لفلانة هل هي راضية أم لا. هناك فرق بين أن يقول أنتي طالق لرضا فلان وبين أن يقول أنتي طالق إن رضي فلان، معنى إن رضي فلان أنها لا تطلق حتى يرضى أما إن قال لرضا فلان فهذا تعبير ليس تعليق. هب أنه عبر بهذا التعبير وأراد الشرط يُقبل هذا (فإن قال أردت الشرط قُبل حكمًا) أي قُبل في القضاء. إن قال أردت الشرط يعني لما قال أنتي طالق لرضا زيد قال أنا لم أقصد التعليل بل أقصد أنتي طالق إن رضي زيد فنقبل هذا لأن الكلام يحتمل.
آخر مسألة قال: (وأنت طالق إن رأيت الهلال) رؤية الهلال تحتمل أمرين تحتمل رؤيتها للهلال المشاهدة والمعاينة وتحتمل رؤية الهلال يعني دخول الشهر، فبناء على هذا سنُعمل النية هنا (فإن نوى رؤيتها) أي معاينتها للهلال (لم تطلق حتى تراه وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها) معناه أن الأصل هنا إذا قال أنتي طالق برؤية الهلال فالأصل هو دخول الشهر وليس الرؤية المعاينة إلا إذا كانت النية هي المعاينة فيتعلق