بالمعاينة، فلذلك قال فإن نوى الرؤية لم تقع إلا بالرؤية وإلا تطلق برؤية غيرها. الآن فصل في مسائل متنوعة:
فصل
قال: (وإن حلف لا يدخل دارًا) هذه واحدة (أو لا يخرج منها) هذه الصورة الثانية (فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب) أي فتحة الباب فهو لم يدخل الدار فإذا حلف لا يدخل دارًا فأدخل بعض جسده فهو علق الطلاق أو حلف فقال لا أدخل الدار أو قال إن دخلت الدار فأنتي طالق فأدخل بعض جسده فلا نقول الصفة وجدت ويقع الطلاق، قال: (لم يحنث) فالصفة لم توجد. ولو قال إن خرجت فأنتي طالق ثم أخرج بعض جسده فلا يعتبر الطلاق واقعًا. اكتب عند (لم يحنث) "لعدم الصفة". فإذا علق بدخول الدار معناه أن يدخلها كاملًا بجسده كله أو بالخروج من الدار فيخرج بجسده كله.
الصورة الثالثة: (أو قال لا يلبس ثوبًا) أي علق الطلاق أو اليمين على لبس الثوب (من غزلها فلبس ثوبًا فيه منه) أي أنها غزلت بعضه ولم تغزله كله فلم توجد الصفة ولم يحنث لأنه قال ثوبا من غزلها أي كاملا من غزلها فلو كان بعضه من غزلها لا يعتبر من غزلها ولم يتوفر الشرط إلا إذا نواه أي إلا إذا نوى ذلك.
الصورة الرابعة: (أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث) أي لم يحنث في جميع الصور الماضية، إي إذا حلف أو علق اليمين على شرب ماء هذا الإناء،