فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 1350

يجعلونها في الواجبات, يلاحظون ماذا؟ يلاحظون ذكرها, يقولون وجودها ذكرا لا يستمر. إذًا من غلّب الوجود الذكري قال هي ركن ومن غلب الوجود الحكمي قال هي شرط, فهمتهم التحقيق الآن؟ ما حكم هذا وذاك؟ سيأتي بعد ذلك كلام المصنف أن وجودها ذكرًا و حكما هذا شرط, وجودها ذكرا في بداية العمل شرط لصحة الصلاة لو ما جاء بها لا يصح الصلاة. وبقاء حكمها؟ أيضا شرط لأنه لو قطعها في أثناء الصلاة ماذا يحدث؟ تبطل الصلاة, ويبطل العمل.

قال المصنف: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها, ماذا نفهم من قوله: لطهارة الأحداث كلها؟ ماذا يدخل عندنا؟ الوضوء والغسل والتيمم, وماذا؟ أنا أضيف شيء غسل النجاسات يدخل أم لا يدخل؟ لا ما يدخل. قال لطهارة الأحداث, ماذا يخرج؟ الأنجاس, طهارة النجاسات هذه لا تحتاج إلى نية, فمن وقعت نجاسة على ثوبه أو بدنه فأراد أن يغسلها, فما يحتاج إلى نية, مثال: وقعت النجاسة على الثوب ثم نزل المطر على الثوب وطهر الثوب, فهل يطهر الثوب أم لا؟ يطهر, طيب ما يوجد فعل فاعل من البشر؟ مع ذلك نقول يطهر لأنه ما تحتاج إلى نية فنفرق بين إزالة النجاسة ورفع الحدث, رفع الحدث هو الذي يحتاج إلى نية أما إزالة النجاسة فلا تحتاج إلى نية , لو تنجس المكان وجاء السيل ونظف المكان, وذهبت النجاسة, يطهر أم لا؟ تطهر البقعة بدون فعل وبدون نية, لا تحتاج إلى نية. إذًا فهمنا معنى قوله لطهارة الأحداث, خرج بذلك النجاسات. بقي شيء واحد نفهمه على النية ما هي النية المعتبرة؟ لما نقول النية شرط, فما المطلوب منه أن ينويه؟ ما الذي ينويه حتى تصح منه النية ويكون أتى بالشرط؟ سيذكر المصنف أربع صور للنية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت