فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 1350

قال: (فينوي رفع الحدث) واحد, كيف ينوي رفع الحدث؟ يعني إذا جاء ليتوضأ يعزم في قلبه, وينوي بقلبه, ويقصد بقلبه ماذا؟ رفع الحدث إن كان أصغر أو كان أكبر.

(أو ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها) هذا الثاني, كأن يأتي للوضوء فينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها, وما هي التي لا يباح إلا بها؟ مثلًا الصلاة, فينوي الطهارة للصلاة, يرتفع الحدث أم لا؟ يرتفع, إذًا هذه صورة ثانية. الأولى أن ينوي بقلبه رفع الحدث, إذًا ارتفع الحدث, الثانية أن ينوي الطهارة للصلاة, أو ينوي الطهارة للطواف, أو ينوي الطهارة لمس المصحف, فإذا نوى إحدى هذه الثلاث ارتفع الحدث. عرفنا الصورة الثانية.

الصورة الثالثة قبل أن نقرأها سأقولها: إذا نوى الطهارة: لا أقول لما لا يباح إلا بها, لا, نوى الطهارة لما تسن له الطهارة, يعني نوى الطهارة لقراءة القرآن, فهل يرتفع الحدث أم لا يرتفع الحدث؟ يرتفع الحدث, وهذه الصورة الثالثة, إذا نوى الطهارة لما تسن له الطهارة, إذًا صارت عندنا الآن ثلاث صور الأولى أن ينوي رفع الحدث, الثانية أن ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها, الثالثة أن ينوي الطهارة لما تستحب له الطهارة قال المصنف: (فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة) انتهت المسألة, هذا رقم ثلاثة, اكتبوا رقم ثلاثة. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة: يعني قراءة القرآن, ما الحكم؟ سيأتي في آخر الجملة ويقول المصنف ارتفع حدثه. حبذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت