فهرس الكتاب

الصفحة 1140 من 1350

هذا الحمل تعتد لهذا الزوج إن كان لوفاة أربعة أشهر وعشرا وإن لطلاق فثلاث حيض.

(وأكثر مدة الحمل أربع سنين، وأقلها ستة أشهر، وغالبها تسعة أشهر) أقلها ستة أشهر لقوله"يرضعن أولادهن حولين كاملين"وقال"وحمله وفصاله ثلاثون شهرا"فبينهم ستة أشهر. (ويُباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح) إلقاء النطفة قبل أن يبلغ سن أربعين يوما بدواء مباح بإذن الزوج، وطبعا أقل ما تتبين فيه خلقة الآدمي هي واحد وثمانين يوما، معناه أنه يُباح إلقاء النطفة قبل أربعين وبعد ذلك لا يباح. قال رحمه الله تعالى:

فصل

(الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل، قبل الدخول أو بعده) يعني سواء قبل الدخول أو بعد الدخول لأن عدة الوفاة تعبدية لحق الزوج (للحرة أربعة أشهرٍ وعشرة) {والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (وللأمة نصفها) كذا قضى الصحابة فهم قضوا أن عدة الأمة نصف عدة الحرة فمعناه شهران وخمسة أيام"والمبعضة بحسابها"أي نصف الأمة بالحساب ونصف الحرة. (فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت) أي سقطت عدة الطلاق (وابتدأت عدة وفاة منذ مات) فمن طلقها طلقة واحدة وفي أثناء العدة مات فهي زوجة فتبدأ عدة وفاة جديدة منذ مات، ولو مات وهي ليست زوجة كما لو كانت معتدة بائن. قال: (وإن مات في عدة من أبانها) اكتب عندها"بثلاث أو فسخ"فمن أبانها (في الصحة لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت