فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
تنتقل)، فإذا كان عنده زوجتين فطلق الأولى طلقة واحدة وطلق الثانية ثلاث وعنده زوجة ثالثة خالعها وبعد شهر مات فالزوجة الأولى الرجعية تعتد للوفاة والثانية المطلقة ثلاث والثالثة المخالعة لا تنتقل إن أبانها في الصحة، (وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاةٍ وطلاق) فلو طلقها ثلاث مرات في مرض الموت فالإشكال أنه قد يكون طلقها ليحرمها من الميراث فالفقهاء يُعاملونه بعكس ونقيض قصده فيورثونها، فإذا كانت سترث منه فتعتد منه لأنها مطلقة ولأنها وارثة فنرى الأطول عدة الوفاة أو الطلاق فمثلا إن كان تحيض في الشهرين مرة معناه بالحيض ستة أشهر وبالوفاة أربعة أشهر وعشرا فتعتد الأطول اكتب"لأنها مطلقة ووارثة" (ما لم تكن أمة) هذا"1" (أو ذمية) هذا"2"فإن الأمة لا تعتد عدة وفاة لأن الأمة لا ترث فعدتها عدة الطلاق والذمية لا ترث فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم (أو جاءت البينونة منها) هذا"3"أي طلقها في مرض الموت بطلبها فلن ترث فإن طلبت في مرض الموت أن يُطلقها ثلاث طلقات فطلقها ثلاث طلقات ثم مات لذا تعتد عدة طلاق وليس عدة وفاة لأنها ليست وارثة (فلطلاقٍ لا غير) اكتب عندها"لعدم الميراث".
(وإن طلق بعض نسائه مبهمة) يعني قال طلقت إحدى نسائي ثلاث (أو معينة ثم أنسيها) فقال طلقت إحدى نسائي ثلاث ثم نسيها فلا يتذكرها (ثم مات قبل قرعة) ولم نستطع أن نحدد (اعتدت كل منهن -سوى حامل- الأطول منهما) الصورة أنه طلق إحدى نسائه ثلاثا ثم نسي وقبل أن يعمل القرعة مات فعند ذلك نقول من كانت