فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
حامل منهن فتعتد عدة الحمل وهي بوضع الحمل لأن عدة الحامل بوضع الحمل سواء بالوفاة أو الطلاق أما الأخريات فكل واحدة تعتد الأطول لأن كل واحدة يُحتمل أن تكون مطلقة ويُحتمل أن تكون غير مطلقة.
(الثالثة: الحائل ذات الأقراء -وهي الحيض-) {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (المفارقة في الحياة) يعني بطلاق أو خلع كيف عدتها؟ (فعدتها إن كانت حرة ثلاثة قروء كاملة، وإلا قرآن) وإلا يعني الأمة، قرآن يعني مثنى قرء ولو كانت حرة أو مبعضة فثلاثة قروء أي ثلاثة حيضات كاملة، ولو كانت أمة فقرآن حيضتان.
(الرابعة: من فارقها حياُ ولم تحض لصغرٍ أو إياس) لصغر سنه أو إياس يعني بلغت سن اليأس فلا تحيض (فتعتد حرة ثلاثة أشهر، وأمة شهرين) فتعتد الحرة ثلاثة أشهر والأمة نصفها ولكنها تعتد شهران وليس شهر ونصف قياسا على الحيضتين ففي الحيض عدتها حيضتان فهنا تعتد شهرين وعن الإمام أحمد شهر ونصف وهذا كله بآثار عن كبار الصحابة - رضي الله عنهم - (ومبعضة بالحساب، ويُجبر الكسر) يعني لو طلعت عدتها شهرين وسبعة أيام ونصف فنقول شهرين وثمانية أيام فلا يوجد نصف يوم فمن نصفها حر فتعتد نصف عدة الحرة وهي شهر ونصف، ونصف عدة الأمة وهي شهر فالمجموع صار شهرين ونصف. وهم يقولون قاعدة ثابتة وهي الشهرين ثابتة تزيد على الثالث بقدر حريتها يعني أن الشهرين نتركهما ثابتين ونمسك الشهر الثالث إذا كان نصفها حر فنأخذ نصف الشهر الثالث وإذا كان ربعها حر فنأخذ ربع الشهر الثالث