فهرس الكتاب

الصفحة 1158 من 1350

يذكر الآن نفقة ثلاثة أشياء (ونفقة المطلقة الرجعية) هذه رقم [1] وعندنا البائن وعندنا المتوفى عنها زوجها (ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسُكناها كالزوجة، ولا قَسم لها) عندنا في الحقيقة أربعة زوجة ومطلقة رجعية وبائن ومتوفى عنها زوجها فنفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسُكناها كالزوجة ولا قسم لها فالفرق بينها وبين الزوجة أنه لا يُقسم لها، (والبائن بفسخ أو طلاق) هذا رقم [2] (لها ذلك إن كانت حاملًا، والنفقة للحمل لا لها من أجله) فالبائن بفسخ أو طلاق ليس لها نفقة إلا إذا كانت حاملا فتُعطى نفقة للحمل وليس لها (لها ذلك) أي النفقة والكسوة.

ينتقل الآن إلى الزوجة أحيانا تسقط نفقتها وهذا في ستة حالات سيذكرها المصنف: (ومن حُبست ولو ظُلما) هذه"1"أي من حُبست عن زوجها ولو ظلما فليس لها نفقة، (أو نشزت) هذه"2"أي لو عصت، (أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج) هذه"3"فتسقط نفقتها، (أو أحرمت بنذر حج أو صوم) "4"أي بنذر حج أو بنذر صوم فتسقط نفقتها لأن السبب من جهتها أنها امتنعت عن الزوج من جهتها، (أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته) "5"إذًا إذا صامت عن كفارة أو قضاء رمضان بدون إذنه والوقت طويل يسع، (أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت) "6"أي سقطت النفقة وقد يكون في بعض هذا تشديد على الزوجة فمثل هذه الصور لا يُنفق عليها لأنها منعت نفسها لسبب من جهتها، (ولا نفقة ولا سُكنى لمتوفى عنها) هذا هو [3] المتوفى عنها ولو حاملا فلا نفقة ولا سُكنى لأن المتوفى عنها تنفق من التركة والميراث وحتى الحمل يُنفق عليه من ميراثه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت