فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 1350

حكمه؟ شرط. وفي باقي العمل؟ سنة, مستحب, واستصحاب حكمها في كل العمل؟ شرط أيضا.

قال المصنف: (صفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل رجليه ثلاثًا) أن ينوي هذا هو العمل الأول, ما معنى أن ينوي , ينوي ماذا؟ ينوي رفع الحدث, أو الطهارة للصلاة أو الطواف أو ينوي الطهارة لقراءة القرآن, هل هناك شيء رابع؟ لا, إن نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه صح وضوءه, لكن نحن نقول ماذا ينوي هو؟ الثلاث نيات هذه هي الصحيحة, ثم يسمي بسم الله, هذا الثاني, ثم يغسل كفيه ثلاثا, وغسل الكفين ثلاثا ما حكمه؟ مستحب إلا إذا كان استيقظ من نوم ليل فيكون واجبا. (ثم يتمضمض ويستنشق) وهذا ما حكمه؟ هذا ركن من أركان الوضوء. (ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا) شرح الوجه, من أين يبدأ الوجه؟ من منابت شعر الرأس. من أين ينبت شعر الرأس؟ وطبعا الكلام على الرجل المعتاد أما غير المعتاد فلا, فبعض الناس قد ينحسر شعر رأسه فلا ينبت إلا من منتصف رأسه, فهذا لا يبدأ من عنده, يبدأ من المكان المعتاد, إلى ما انحدر: أي إلى نهاية اللحية, أو نهاية الذقن, إذا ما كان عنده لحية, أو نهاية اللحية, هذا طولها, وأما عرضها: من الأذن إلى الأذن, والأذن لا تدخل لأنها ليست من الوجه إنما هي من الرأس, وهذا هو حد الوجه الذي يجب غسله, والذي إذا ترك شيء منه بدون غسل فمعناه أنه هناك ركن من أركان الوضوء ترك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت