فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
تابع شروط القطع: الشرط الرابع: قال: (وأن تنتفي الشبهة: فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا ولا من مال ابنه وإن سفل) لوجود الشبهة للابن في مال أبيه, وكذلك من مال ولده وإن سفل. لأنه قد تلزم نفقة الابن على الأب, وقد تلزم نفقة الأب على الابن بشروط مرت معنا فيما سبق إذا كان الابن فقير والأب غني أو العكس الابن غني والأب فقير فتلزم نفقة الفقير على الغني من أصوله أو فروعه فهذه شبهة.
قال: (والأب والأم في هذا سواء) أي لو أخذ من مال أبيه أو من مال أمه أو أخذت الأم أو الأب من مال ابنه فكل هذا شبهة ولا يعني ذلك نفي الحرمة, بل هناك حرمة وإذا حصلت شكوى فقد يعزره القاضي لكن نتكلم عن القطع فهذا لا يوجب القطع.
قال: (ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه) إذًا الأخ يختلف فلو سرق الأخ من مال أخيه فإنه يقطع والقريب من مال قريبه كأن سرق من مال ابن خاله أو ابن عمه أو ابن عمته أو خاله أو عمه لأن هؤلاء ليسو أصول فإنه سيقطع به. إلا إذا وجبت النفقة على المسروق منه كأن كان الأخ تلزمه نفقته على أخيه الصغير مثلا فسرق الصغير من مال الكبير فعند ذلك نقول هذه شبهة لا توجب القطع لكن يستحق التعزير إذا كان نفقته عليه لماذا؟ لأنه عندما سرق سرق النفقة فهذه شبهة, له في ماله شيء ما هو الشيء؟ النفقة, له نفقته.
قال: (ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزًا عنه) لماذا؟ لا يعني أنه لا حرمة, لا. نقول يحرم وهذا يوجب التعزير لو أراد لكن لا يوجب